( و ) جازت الإجارة ( على تعليم قرآن مشاهرة ) مثلا ككل شهر بدرهم أو كل سنة بدينار ( أو على الحذاق ) بكسر الحاء والذال المعجمة أي الحفظ لجميعه أو جزء معين بأجر معلوم ، وأشار بأو إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما ، وهو المشهور إذ قد يمضي الشهر ، ولا يحفظ ما عينه أو يحفظه في أثنائه ( وأخذها ) المعلم أي يأخذ الحذقة بمعنى الإصرافة ففيه استخدام كذا قيل [ ص: 17 ] أي يقضى بها للمعلم على ولي الطفل أو على القارئ الرشيد ( وإن لم تشترط ) ، ومحلها ما تقررت فيه عرفا من السور كسبح وعم وتبارك وغيرها ، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وقد تختلف باختلاف الأشخاص فقرا وغنى
( قوله : على تعليم قرآن مشاهرة ) أي أو وجيبة وقوله : أو على الحذاق عطف على مقدر أي نظرا في المصحف أو على الحذاق ( قوله : لا يجوز الجمع بينهما ) أي بين المشاهرة والحذاق ك أستأجرك على تحفيظه ربع القرآن الفوقاني أو التحتاني في شهر بكذا وظاهره أن المشهور عدم جواز الجمع بينهما مطلقا تساوى الحذاق والزمن أو زاد الزمن أو العكس والذي في بن أنه إذا جمع بين الحذاق والزمن فإنه يجري فيه ما سبق في الجمع بين الزمن والعمل من طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وابن عبد السلام ( قوله : ففيه استخدام ) أي لأنه ذكر الحذاق أولا بمعنى الحفظ ، وأعاد الضمير إليه ثانيا في قوله أخذها للحذاقة بمعنى الصرافة [ ص: 17 ] قوله : أي يقضي بها ، وإن لم تشترط ) أي إذا جرى العرف بها .
والحاصل أنه يقضى بها إذا اشترطت أو جرى بها عرف ، وإلا فلا ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وهو المشهور وقال أبو إبراهيم الأعرج إنما يقضى بها بالشرط ، ولا يقضى بها عند عدمه ، ولو جرى بها عرف واعلم أنها تكون للمعلم الأول إن أقرأ المتعلم معلم آخر قبل محلها بيسير كالسدس لا إن ترك المتعلم القراءة أو أقرأه الثاني قبل محلها بكثير فللثاني ( قوله : وهي تختلف باختلاف الزمان ) أي ففي بعض الأزمنة والبلاد تؤخذ على سبح ، ولا تؤخذ على لم يكن ، وفي بعضها بالعكس ( قوله : فقرا وغنى ) أي وجودة حفظ وقلته فحذقة الحافظ أكثر من حذقة من لم يحفظ وحذقة الموسر أكثر من حذقة غيره .