( و ) جاز ( إجارة ماعون ) أي ما يستعان به ( كصحفة وقدر ) ، وفأس ودلو كان مما يعرف بعينه أو لا .
( قوله : كان مما يعرف بعينه أو لا ) أي خلافا لابن العطار في الثاني حيث قال فيه بالمنع . ( قوله : أي ما يستعان به كصحفة إلخ ) أي ، وليس المراد بالماعون في الآية هذا المعنى ، وإلا لكانت إعارة ما ذكر من الصحفة ، وما معها واجبة فلا تجوز إجارتها ; لأنها تتضمن عدم الإعارة بل المراد به في الآية الزكاة بدليل قرنه بقوله يراءون فالمعنى الذين يراءون في الصلاة ويمنعون الزكاة .