( و ) جاز ( الرضا بغير ) الذات المكتراة من دابة أو عبد أو ثوب ( المعينة ) [ ص: 37 ] ( الهالكة ) صفة للمعينة يعني أن الدابة مثلا المعينة المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها ( إن لم ينقد ) ، ولو بلا شرط ( أو نقد واضطر ) إلى زوال الاضطرار لا مطلقا فإن نقد ، ولم يضطر منع الرضا بالبدل ; لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأواخر ليس كقبض الأوائل ، وأما غير المعينة ، وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقا وكلام المصنف شامل لما إذا كانت الأجرة معينة أو مضمونة .
( قوله : صفة للمعينة ) أي لا لغير ; لأن إضافته لا تفيده تعريفا ، والهالكة معرفة ; ولأن المعنى يميز ذلك ( قوله : إلى زوال إلخ ) أي يجوز الرضا بغيرها إلى زوال الاضطرار فبعد زواله لا يجوز لا أن الجواز مطلقا ، ولو زال الاضطرار قال عبق وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع المال أو الموت ( قوله : مطلقا ) أي نقد أم لا اضطر أم لا ( قوله : شامل لما إذا كانت الأجرة ) أي التي لم ينقدها والتي نقدها .