( و ) جاز للمستأجر ( فعل المستأجر عليه ) ، ومثله ( ودونه ) قدرا وضررا لا أكثر ، ولو أقل ضررا ، ولا دونه قدرا ، وأكثر ضررا فإن خالف ضمن وكلامه في الحمل والركوب ، وأما المسافة فلا يفعل المساوي وكذا الدون على قول وسيأتي أو ينتقل لبلد ، وإن ساوت .
( قوله : فعل المستأجر عليه ) الأنسب بقوله وكراء الدابة أن يقول المكترى عليه لكنه نبه على أن إطلاق الكراء على العقد المتعلق بمنافع غير العاقل ، وإطلاق الإجارة على العقد المتعلق بمنافع العاقل اصطلاح غالب ( قوله : ومثله إلخ ) هذا يقتضي أن مراد المصنف بالمستأجر عليه عين ما عقد عليه وحمله بعضهم على المثل ; لأن الأول جواز فعله ضروري والنص عليه قليل الجدوى ( قوله : قدرا وضررا ) راجع لكل من المثل والدون ( قوله : لا أكثر ) أي قدرا .
( قوله : فإن خالف ) أي بأن فعل ما هو أكثر قدرا ، ولو أقل ضررا أو ما هو دون في القدر والحال أنه أكثر ضررا وقوله : ضمن أي إذا تلفت الذات المستأجرة بذلك .