( و ) جاز كراء ( قدر ) أذرع أو فدادين ( من أرضك ) المعينة ( إن عين ) القدر أي جهته التي يؤخذ منها أو ( تساوت ) الأرض في الجودة أو في ضدها ، وفي الأمن والخوف فإن لم يعين واختلفت منع واحترز بالقدر من جزء معين كربع فلا يشترط تعيينه مفردا .
( قوله : وجاز كراء قدر ) أشار الشارح إلى أن قوله وقدر عطف على حمام ( قوله : من أرضك ) أي ك أكريك فدانين من أرضي التي بحوض كذا أو مائة ذراع من أرضي الفلانية فيجوز إذا عين الجهة التي يكون منها ذلك القدر ، كأن يقول من الجهة البحرية أو لم يعين الجهة لكن تساوت الأرض في الجودة والرداءة بالنسبة لأرض الزراعة أو في الأمن والخوف بالنسبة للأرض التي يبني فيها .