( و ) جاز كراء أرض ( على أن يحرثها ) المكتري ( ثلاثا ) مثلا ويزرعها في الحرثة الرابعة والكلام في المأمونة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك ( أو ) على أن ( يزبلها ) بتشديد الباء ( إن عرف ) ما يزبلها به نوعا وقدرا كعشرة أحمال فإن لم يعرف منع ، وفسد الكراء ، والأجرة في ذلك إما الحرث أو التزبيل وحده أو مع دراهم مثلا ; لأن لما ذكر منفعة تبقى في الأرض .
( قوله : وجاز إلخ ) أشار الشارح إلى أن المصنف عطف على حمام محذوفا وهو أرض ( قوله : والكلام في المأمونة ) أي أن الكلام في هذه المسألة ، وما بعدها في المأمونة فمحل جواز كراء الأرض بشرط حرثها ثلاثا أو شرط تزبيلها إن كانت مأمونة الري ، وإلا فسد العقد ; لأنه يصير كنقد بشرط في غير المأمونة ; لأن زيادة الحرث والتزبيل منفعة تبقى بالأرض ( قوله : بتشديد الباء ) صوابه بتخفيفها كما قال بن ; لأن الذي في الصحاح والقاموس أن زبل من باب ضرب يضرب ، وأنه يقال زبل الأرض يزبلها زبلا إذا أصلحها بالزبل ( قوله : نوعا ) أي إذا عرف نوع ما يزبلها به من كونه زبل حمام أو غنم أو رماد أو سباخ ، وإنما اشترط معرفة نوع الزبل ; لأن ما يزبل به الأرض أنواع كما علمت واشتراط معرفة قدره ; لأن الأرض تختلف فبعضها ضعيف الحرارة فيقويها كثرة الزبل وبعضها قوي الحرارة فيحرق زرعها كثرة الزبل .
( قوله : فإن لم يعرف منع ، وفسد الكراء ) قال عبق ، وإذا فسد وزرع فإن لم يتم زرعه فله ما زاده عمله في كرائها في العام الثاني ، وإن تم زرعه فعليه كراء المثل بشرط تلك الزيادة ( قوله : والأجرة في ذلك ) أي فيما إذا شرط حرثها ثلاثا أو شرط تزبيلها .