( و ) جاز ( شرط كنس مرحاض ) على غير من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر وعرف مصر أن الدار الموقوفة على الوقف والمملوكة على المكري ( و ) شرط ( مرمة ) على المكتري أي إصلاح ما تحتاج إليه الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب ( و ) شرط ( تطيين ) لدار أي جعل الطين على سطحها إن احتاجت على المكتري بشرط أن يكون ذلك ( من كراء وجب ) على المكتري إما في مقابلة سكنى مضت أو باشتراط تعجيل الكراء أو يجري العرف بتعجيله ( لا إن لم يجب ) فلا يجوز ( أو ) وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة والتطيين ( من عند المكتري ) فلا يجوز للجهالة ( أو حميم ) بالجر عطف على إن لم يجب باعتبار محله ( أهل ذي الحمام أو نورتهم ) بضم النون لم يجز ( مطلقا ) علم المكتري عددهم أم لا للجهالة ، ولذا لو علم القدر وعلم دخولهم في الشهر مثلا المرة أو المرتين جاز ، كما لو اشترط شيئا معلوما [ ص: 48 ] ( أو لم يعين ) بالبناء للمفعول في الأرض التي اكتريت ( بناء ) نائب فاعل يعين ( وغرس وبعضه أضر ) من بعض ( ولا عرف ) يصار إليه فلا يجوز للجهالة فإن بين نوع البناء أو ما يبنى فيها من دار أو معصر أو رحا وكذا الغرس جاز كما لو جرى عرف بشيء معين .
( قوله : وشرط كنس مرحاض ) أي وجاز لمن قضى العرف بأن كنس المرحاض عليه من مكر أو مكتر اشتراط كنسه على غيره والحاصل أن كنس المرحاض بالشرط أو العرف عند عدم الشرط فإن انتفيا فعلى المكري ، وهل وإن حدث بعد الكراء أو الحادث على المكتري في ذلك خلاف ( قوله : ومرمة وتطيين ) اعلم أنهما إن كانا مجهولين فلا يجوز اشتراطهما على المكتري إلا من الكراء لا من عند نفسه كأن يقول كلما احتاجت لمرمة أو تطيين فرمها أو طينها من الكراء . وأما إن كانا معلومين كأن يعين للمكتري ما يرمه أو يشترط عليه التطيين مرتين أو ثلاثة في السنة فيجوز مطلقا سواء كان من عند المكتري أو من الكراء بعد وجوبه أو قبله وهو في المعنى إذا كان من عند المكتري جزء من الثمن ، إذا علمت ذلك تعلم أنه يجب أن يحمل كلام المصنف على المرمة والتطيين المجهولين ; لأنهما المشترط فيهما كونهما من الكراء ، لكن اعترض على المصنف تقييده للكراء بكونه واجبا فإنه إنما ذكره أبو الحسن بصيغة التمريض وجعله القابسي محل نظر ، وجزم اللخمي بخلافه ، فعلى المصنف المؤاخذة في اعتماده قاله طفى ( قوله : إن احتاجت ) أشار الشارح بذلك إلى ما قلناه من أن كلام المصنف ، وهو جواز اشتراط التطيين من كراء وجب إذا لم يسم مرة أو مرتين بأن قال كلما احتاجت ، وأما إذا سمى مرات فالجواز مطلقا سواء كان من كراء وجب أو من كراء لم يجب أو من عند المكتري وذلك للعلم به ، وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف عليه .
( قوله : فلا يجوز ) أي اشتراطه على المكتري ; لأنه سلف وكراء كذا قيل ، وفيه أنه لو صح هذا لمنع تعجيل الأجرة مطلقا في كل كراء لكن اللازم باطل ، وإذا وقع ونزل شرط المكري الرم أو التطيين على المكتري من عنده والحال أنهما مجهولان فللمكري قيمة ما سكن المكتري وللمكتري قيمة ما رم أو طين من عنده ( قوله : باعتبار محله ) أي ; لأنه في محل جر صفة لمحذوف أي لا من كراء لم يجب وحاصله أنه لا يجوز أن يشترط المكري على مكتري الحمام حميم أهله أو نورتهم مطلقا أي سواء علم قدر عيال المكري أم لا .
( قوله : وعلم دخولهم ) أي مقدار دخولهم في الشهر لجريان العرف بذلك وظاهره أن الجواز منوط بالأمرين معا لانتفاء الجهالة بهما ، فعلى هذا لو علم قدر دخولهم دون قدرهم فلا يجوز ; لأن العلة في المنع الجهل بقدر ما يحتاجون إليه من الحميم أو النورة وذلك موجود في هذه الحالة ( قوله : كما لو اشترط شيئا معلوما ) أي من المرات في كل شهر أو من النورة [ ص: 48 ] قوله : أو لم يعين ) عطف على إن لم يجب بمعنى أنه لا يجوز أن يستأجر أرضا على أنه يعمل فيها ما شاء من بناء أو غرس ، ولم يعين واحدا منهما حين العقد والحال أن بعض ذلك أضر من بعض ، وليس هناك عرف بما يفعل في الأرض المكتراة وظاهر كلامه المنع ، ولو قال رب الأرض للمكتري اصنع بها كيف شئت وقيل يجوز ذلك ; لأنه داخل على الأضر ( قوله : ولا عرف ) أي فيما يفعل في الأرض المكتراة بأن كان بعض الناس يفعل البناء وبعضهم يفعل الغرس ( قوله : فلا يجوز للجهالة إلخ ) الذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم يقول بجواز العقد المذكور وصحته عند الإجمال لكن يمنع المكتري بعد العقد من فعل ما فيه ضرر ، وأن غير ابن القاسم يقول بعدم جواز العقد المذكور ، وفساده حينئذ ، وبهذا تعلم أن كلام المصنف جار على مذهب غير ابن القاسم لا على مذهبه كما زعم عبق انظر بن .
( قوله : فإن بين نوع البناء ) الإضافة بيانية أي فإن بين أنه يبني فيها أو يغرس فيها أو بين أنه يبني فيها دارا إلخ جاز .