( وكراء وكيل ) مفوض أم لا لأرض أو دار موكله أو دابته ( بمحاباة أو عرض ) لا يجوز ; لأن العادة كراء ما ذكر بالنقد وللموكل الفسخ إن لم يفت ، وإلا رجع على الوكيل بالمحاباة كراء المثل في العرض فإن أعدم الوكيل رجع على المكتري ، ولا رجوع له على الوكيل ، ومثل الوكيل ناظر الوقف وكذا الوصي بجامع التصرف في الكل بغير المصلحة الواجبة عليه .
( قوله : وللموكل الفسخ إن لم يفت ) أي وله إجازته ( قوله : وإلا رجع على الوكيل إلخ ) قال الوانوغي نقلا عن القابسي محل هذا إذا لم يعلم المكتري بأن الوكيل الذي أكراه غير مالك أما لو علم أنه غير مالك كان الوكيل والمكتري غريمين يرجع المالك على أيهما شاء . ا هـ بن ( قوله : وإلا رجع على الوكيل بالمحاباة ) أي ، ولا رجوع للوكيل على المكتري بها ( قوله : ولا رجوع له ) أي للمكتري على الوكيل كما في عبق ( قوله : ومثل الوكيل ناظر الوقف ) أي فإذا حابى الناظر في الكراء خير المستحقون في الإجازة والرد إن لم يفت الكراء فإن فات كان للمستحقين الرجوع على الناظر بالمحاباة إن كان مليا ، ولا رجوع له على المكتري فإن كان الناظر معدما رجع المستحقون على المكتري ، ولا رجوع له على الناظر ، لكن سيأتي في الوقف أنه إن أكرى الناظر بغير محاباة فإن أكرى بأجرة المثل فلا يفسخ كراؤه ، ولو بزيادة زادها شخص على المكتري وأما إن أكرى بأقل من أجرة المثل فإنه يفسخ كراؤه إذا زاد عليه شخص آخر أجرة المثل ، وإلا فلا يفسخ ، وهذا محمل قولهم الزيادة في الوقف مقبولة فانظره مع ما هنا ولعل ما هنا محمول على ما إذا أكرى بمحاباة ووجد من يكتري بأجرة المثل فتأمل .