( والإحياء ) الذي هو من أسباب الاختصاص يكون بأحد أمور سبعة ( بتفجير ماء ) بأرض كأن يحفر بئرا أو يفتق عينا فيختص بها وبالأرض التي تزرع عليها ( وبإخراجه ) أي إزالة الماء عنها حيث كانت غامرة به ( وببناء وبغرس ) فيها ( وبحرث وتحريك أرض ) تفسير للحرث بناء على أن المراد بالحرث تقليب الأرض لا خصوص الشق بالآلة المعلومة ، وإلا كان من عطف العام على الخاص ( وبقطع شجر ) فيها [ ص: 70 ] يعني إزالته عنها ولو بحرق لإصلاحها ( وبكسر حجرها وتسويتها ) أي تعديلها ( لا ) يكون الإحياء ( بتحويط ) إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه له الإمام فيحوطه والتحويط هو المسمى بالتحجير ( و ) لا ( رعي كلأ ) أي عشب فيها وكذا إزالة شوك أو حلفاء ( و ) لا ( حفر بئر ماشية ) أو لشرب الناس ما لم يبين الملكية فإن بينها فإحياء .
( قوله : فيختص بها وبالأرض التي تزرع عليها ) أي كما جزم بذلك الفيشي وارتضاه بن . ( قوله : أي إزالة الماء عنها ) أي لأجل زراعة أو غرس ، أو بناء وليس المراد بإخراج الماء إخراجه منها لأنه يتحد حينئذ مع ما قبله . ( قوله : وببناء وبغرس ) أي وإن لم يكونا عظيمي المؤنة كما هو ظاهر المصنف وفي الجواهر اشتراط كونهما عظيميهما واعتمده شيخنا واقتصر عليه في المج . ( قوله : وبحرث وتحريك أرض ) أي وأما زرعها بدون ذلك فلا يحصل به إحياء ، وإن اختص به زارعه . ( قوله : بناء على أن المراد بالحرث تقليب الأرض ) أي بحرث ، أو حفر . ( قوله : من عطف العام ) أي لأن تحريك الأرض عبارة عن تقليبها أعم من أن يكون بمحراث ، أو بفأس وعلى أنه من عطف العام فالظاهر [ ص: 70 ] أن المصنف جمع بينهما ، وإن كان الثاني يغني عن الأول تبعا لرواية عياض . ( قوله : إزالته ) أشار بهذا إلى أن كلام المصنف من باب عموم المجاز . ( قوله : ولا حفر بئر ماشية ) معناه أن حفر بئر الماشية لا يكون إحياء للأرض التي هو بها وكذا حفر بئر الشرب قاله ابن عاشر . ( قوله : ما لم يبين الملكية ) راجع لبئر الماشية وبئر الشرب يعني أن حفر بئر الماشية وبئر الشرب في أرض لا يكون إحياء لها إلا إذا بين الملكية عند حفرها فإن بينها حصل إحياء الأرض بحفرها .