( وفي ) جواز ( وقف كطعام ) مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه كالنقد وهو المذهب ويدل له قول المصنف في الزكاة : وزكيت عين وقفت للسلف وعدم الجواز الصادق بالكراهة والمنع ( تردد ) وقيل إن التردد في غير العين من سائر المثليات وأما العين فلا تردد فيها بل يجوز وقفها قطعا لأنه نص المدونة والمراد وقفه للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه وأما إن وقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك .
( قوله : كطعام ) أي طعام وما ماثله مما لا يعرف إلخ فقول الشارح مما لا يعرف بيان لما ماثل الطعام . ( قوله : الصادق بالكراهة ) أي كما يقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وقوله " والمنع " أي كما يقول ابن شاس . ( قوله : وقيل إن التردد إلخ ) رده بن بأنه لا فرق بين العين وغيرها في جريان الخلاف وقول المدونة : وجاز وقف العين اقتصار على المعتمد وفي حاشية السيد البليدي أنه كان في قرى فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت . ( قوله : والمراد إلخ ) أشار بهذا إلى أن محل التردد حيث وقف للانتفاع به ورد مثله وأما إذا وقف مع بقاء عينه كما لو وقف لأجل تزيين الحوانيت فإنه يمنع اتفاقا ويكون الوقف باطلا .