( قوله : ولا يشترط في الوقف التنجيز ) أي بل يصح فيه التأجيل كالعتق . ( قوله : فيلزم إذا جاء الأجل ) أي فيلزم كل من الوقف والعتق إذا جاء الأجل الذي عينه فإن حدث دين على الواقف ، أو على المعتق في ذلك الأجل لم يضر في عقد العتق لتشوف الشارع للحرية ويضر في الحبس إذا لم يحز عن الواقف في ذلك الأجل فإن حيز عنه وكانت منفعته لغير الواقف في ذلك الأجل لم يضر حدوث الدين كما لو آجر الدار في ذلك الأجل وحازها المستأجر ، أو جعل منفعتها لغيره فخزن ذلك الغير فيها والمفتاح بيده . ( قوله : وحمل في الإطلاق إلخ ) أي كما إذا قال داري وقف على زيد ولم يقل حالا ولا بعد شهر مثلا . ( قوله : فإن بين شيئا ) أي بأن فضل الأنثى على الذكر ، أو الذكر على الأنثى . ( قوله : إلا في المرجع ) أي فإنه لا يعمل فيه بتفضيله .