( وحيز ) الشيء الموهوب لتتم الهبة أي تحصل الحيازة عن الواهب التي هي شرط في تمامها ( وإن بلا إذن ) من الواهب ولا يشترط التحويز ( وأجبر ) الواهب ( عليه ) أي على الحوز أي على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه ; لأن الهبة تملك بالقول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها قال ابن عبد السلام القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط .
( قوله : أي تحصل الحيازة عن الواهب ) أي وتحصل حيازة الموهوب له للشيء الموهوب إذا حصل إذن من الواهب بل وإن بلا إذن من الواهب . ( قوله : التي هي شرط في تمامها ) أي فإن عدم لم تلزم مع كونها صحيحة . ( قوله : ولا يشترط التحويز ) أي تسليم الواهب للموهوب له . ( قوله : تملك بالقول ) أي ويقضى بها إن كانت لمعين على وجه التبرر لا إن خرجت مخرج الإيمان بالتعليق . ( قوله : على المشهور ) وقيل إنما تملك بالقبض . ( قوله : القبول والحيازة ) أي قبول الموهوب له وحيازته . ( قوله : ركن ) أي شرط في صحتها فتبطل الهبة بعدمه . ( قوله : شرط ) أي في تمامها فإن عدم لم تلزم وإن كانت صحيحة .