[ ص: 102 ] قوله : أو أعتق الواهب ) أي ما وهبه سواء كان العتق ناجزا ، أو لأجل . ( قوله : بخلاف مجرد الوطء ) أي الوطء المجرد عن الإيلاد فلا يفيت ومثل الهبة فيما ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطئها فإن حملت منه بطلت الوصية وإلا فلا هذا هو الصواب ونص المصنف على ذلك فيما يأتي خلافا لما في عبق تبعا لعج من بطلان الوصية بمجرد الوطء . ( قوله : ولا قيمة إلخ ) اعلم أنهم قد راعوا في هذه الفروع الثلاثة القول بأن الهبة لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية وتقوي الثاني بالقبض فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له على الواهب .