حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وشبه في البطلان لعدم الحوز قوله ( كأن ) ( دفعت ) في صحتك ، أو مرضك ( لمن يتصدق عنك بمال ) للفقراء ( ولم تشهد ) حين الدفع حتى حصل مانع من موت ، أو غيره قبل إنفاذه ، أو إنفاذ شيء منه فتبطل ويرجع جميعه أو ما بقي منه لك ، أو لوارثك بعد المانع فإن أنفذ شيئا منه بعد الموت ضمنه إن علم بالموت وإلا فخلاف ومفهوم " لم تشهد " أنه إن أشهد حين الدفع لمن يتصدق به [ ص: 103 ] ومات المتصدق لم تبطل وتنفذ من رأس مال الصحيح وثلث المريض .


( قوله : في صحتك ، أو مرضك ) فيه نظر والصواب كما في بن قصره على الصحة ; لأن التفصيل بين الإشهاد وعدمه إنما هو في الصحيح لتوقف صدقاته على الحيازة والشهادة منزلة منزلتها وأما المريض فتبرعاته نافذة من الثلث مطلقا أشهد أم لا فلا يتوقف مضي تبرعه على حوز ولا على ما يقوم مقامه قال في المدونة وكل صدقة ، أو هبة ، أو حبس ، أو عطية بتلها المريض لرجل بعينه ، أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ من ثلثه كوصاياه ا هـ بن . ( قوله : ولم يشهد ) أي بتلك الصدقة حين الدفع وإنما صرح بقوله ولم يشهد مع أنه مستفاد من التشبيه بالبطلان دفعا لتوهم أنه تشبيه في مطلق البطلان لا بقيد عدم الإشهاد . ( قوله : أو غيره ) أي كفلس ، أو جنون . ( قوله : فتبطل ) أي وأما لو حصل المانع بعد تفرقة جميعه فقد مضت . ( قوله : لك ) أي إن كان المانع غير الموت . ( قوله : إن علم بالموت ) وإلا فخلاف فإن تنازع الورثة والوكيل في العلم وعدمه فادعى الوكيل أنه فرق غير عالم بموته وادعى الوارث أنه فرق عالما بموته فالقول قول الوكيل بيمينه [ ص: 103 ] إلا لبينة بعلمه قاله شيخنا العدوي . ( قوله : ومات المتصدق ) أي قبل التفرقة . ( قوله : وتنفذ إلخ ) أي وتعطى للفقراء ويصدق المفرق في التصدق بيمينه إن كانت الصدقة على غير معين وإلا لم يصدق . ( قوله : من رأس مال الصحيح ) أي من كان صحيحا حين الدفع . ( قوله : وثلث المريض ) أي من كان مريضا حين الدفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية