حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا إن ) ( باع واهب ) هبته بعد عقدها ( قبل علم الموهوب ) بالهبة ، أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها فلا تبطل ويخير في رد البيع وإجازته وأخذ الثمن ( وإلا ) بأن باع بعد علم الموهوب له وتفريطه مضى البيع ، وإذا مضى ( فالثمن للمعطى رويت ) المدونة ( بفتح الطاء ) والمعطى بالفتح هو الموهوب له فالثمن له وهو الراجح ( وكسرها ) فالثمن للواهب وهو قول أشهب .


( قوله : ولم يفرط ) أي بأن جد في طلبها وقوله : ويخير أي الموهوب له وقوله : في رد البيع أي وأخذه الهبة . ( قوله : فالثمن له ) أي وهو قول مطرف وهو الراجح كما قاله الشارح وقوله : وهو قول أشهب أي وهو ضعيف وكل من القولين مروي عن الإمام ، والمدونة محتملة لكل منهما قاله في التوضيح ومقتضى القياس خلاف الروايتين ; إذ الهبة تلزم بالقول فكان القياس أن يخير الموهوب له في إجازة البيع وفي رده إلا أنهم راعوا قول من قال إنما تلزم بالقبض وهو قول أهل العراق .

التالي السابق


الخدمات العلمية