( أو ) ( جن ) الواهب ( أو مرض ) بغير جنون عطف على المثبت بدليل قوله ( واتصلا بموته ) فتبطل الهبة ولو حازها الموهوب له حال المانع لأن شرط الحوز حصوله قبله ولا تخرج من ثلث ولا غيره لوقوعها في الصحة فإن لم يتصلا بموته بأن أفاق المجنون ، أو صح المريض لم تبطل ويأخذها الموهوب له وهذا يقتضي أنها توقف حتى يعلم أيفيق ، أو يصح قبل الموت أم لا وهو كذلك .
( قوله : عطف على المثبت ) أعني قوله إن تأخر لدين إلخ . ( قوله : بدليل إلخ ) أي وإنما قيدنا المرض بكونه بغير الجنون للتثنية في قوله واتصلا بموته . ( قوله : لوقوعها في الصحة ) هذا يشير لما قلناه لك من أن المسألة السابقة مقصورة على الصحة .