( وصح ) القبول بعد موت الواهب ( إن قبض ) الموهوب له الشيء الموهوب ( ليتروى ) في أمره هل يقبل أو لا ، ثم بدا له القبول بعد الموت ( أو جد ) الموهوب له ( فيه ) أي في قبض الهبة والواهب يسوفه حتى مات ( أو ) جد ( في تزكية شاهده ) أي شاهد الموهوب له ، أو الشيء الموهوب حين أنكر الواهب الهبة فأقام الموهوب له شاهدين واحتاجا للتزكية فجد في تزكيتهما فمات الواهب قبل التزكية فتصح الهبة ويأخذها إذا زكاهما بعد الموت لتنزيل الجد في ذلك منزلة الحوز فالمراد بالشاهد الجنس .
( قوله : ثم بدا له القبول بعد الموت ) أي بعد موت الواهب فأنشأ القبول بعده . ( قوله : أو جد فيه ) من ذلك ما في المنتقى : من وهب آبقا فلم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم . ( قوله : إذا زكاهما ) أي ولو طال زمن التزكية كما هو ظاهره .