( أو ) ( لم يعلم ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قوله ( بها ) أي بالهبة ( إلا بعد موته ) أي الموهوب له أي أن الموهوب له لم يعلم بها في حياته ولما مات علم وارثه فلا تبطل ويأخذها الوارث وكذا إن علم بها ولم يظهر منه رد حتى مات قام وارثه مقامه .
( قوله : أو لم يعلم بها إلا بعد موته ) أي لم يقع علم بها إلا بعد موت الموهوب له والمتصف بالعلم هو وارثه لا هو لعدم إمكانه بعد موته ولا يصح قراءة " يعلم " بالبناء للفاعل ويجعل ضمير الفاعل عائدا على الموهوب له وضمير موته للواهب ; لأن الحكم هنا البطلان فلا يصح أن يحل كلام المصنف بهذه الصورة ; لأن كلامه في الصحة . ( قوله : فلا تبطل ويأخذها الوارث ) أي لقيامه مقامه في القبول وهذا حيث لم يقصد عينه وإلا بطلت .
والحاصل أنه تارة تقوم قرينة على قصد التعميم ولا شك أن للورثة المطالبة وتارة تقوم على قصد عين الموهوب له ولا كلام لوارثه وعند الشك درج المصنف على أنه بمنزلة ما إذا قامت قرينة على قصد التعميم وبهذا قرره المسناوي والشيخ أحمد بابا . ( قوله : وكذا إن علم ) أي وحينئذ فلا مفهوم لقوله ، " أو لم يعلم بها " وقوله : وكذا إن علم بها أي وكذا إن علم الموهوب له بالهبة ولم يظهر منه رد حتى مات ولو كان ترك قبضها تفريطا وتكاسلا .