( و ) صح ( حوز مخدم ) عبدا يهبه سيده لغير من أخدمه له ( و ) حوز ( مستعير ) للموهوب له ( مطلقا ) علما بالهبة أم لا تقدمت الخدمة ، أو الاستعارة على الهبة أو صاحبتها أشهد على ذلك أم لا فلو مات الواهب قبل مضي زمن الإخدام ، أو الإعارة فلا كلام لوارثه وأما لو تقدمت الهبة عليهما فالحق للموهوب له في المنفعة [ ص: 105 ] فلا يتأتى للواهب إخدام ولا إعارة .
( قوله : وصح حوز مخدم ومستعير ) صورته أخدم شخص عبده ، أو أعاره لزيد مدة معلومة وحازه زيد ، ثم إن ذلك الشخص وهب عبده المذكور لعمرو فإنه يصح حوز زيد المخدم أو المستعير لعمرو الموهوب له بحيث إذا مات الواهب والعبد في حوز المخدم ، أو المستعير قبل أن يقبضه الموهوب له لم تبطل الهبة وإنما صح حوزهما له ; لأن كلا إنما حازه لنفسه وحوزه لنفسه خروج عن حوز الواهب والخروج عن حوز الواهب يكفي في حوز الموهوب ومحل صحة حوز المخدم والمستعير للموهوب له إذا أشهد الواهب على الهبة كما قال ابن شاس وإلا فلا انظر بن . ( قوله : أو صاحبتها ) أي بأن لم يفصل بينهما بزمن كثير هذا هو المراد ا هـ عدوي . ( قوله : أشهد ) أي الواهب على الهبة أم لا الأولى حذف هذا التعميم وإبداله بقوله رضيا بالحوز للموهوب له أم لا ; لأن إشهاد الواهب على الهبة شرط في صحة حوزهما للموهوب له كما علمت .
والحاصل أن حوز المخدم والمستعير للموهوب له صحيح مطلقا علما بالهبة أم لا تقدم الإخدام والإعارة على الهبة بقليل ، أو كثير ، رضيا بالحوز للموهوب له أم لا فلا عبرة بقولهما لا تحوز للموهوب له بشرط أن يشهد الواهب على الهبة وإلا لم يصح حوزهما له وما ذكره المصنف من الإطلاق هو المعتمد خلافا لبعض شيوخ عبد الحق حيث قيد صحة حوزهما له بما إذا علما بالهبة ورضيا بالحوز له ونسبة المواق هذا التقييد للمدونة سهو منه كما قال طفى ; لأن المدونة ظاهرها الإطلاق ولا تقييد فيها . ( قوله : فلا كلام لوارثه ) أي لا في بطلان الهبة ولا الإخدام ولا الإعارة وحينئذ يبقى العبد تحت يد المخدم بالفتح ، أو [ ص: 105 ] المستعير حتى تتم المدة ، ثم يأخذه الموهوب له . ( قوله : فلا يتأتى للواهب إخدام ولا إعارة ) فإن فرض أن الواهب أعار ، أو استخدم قبل قبض الموهوب الهبة منه صح حوز المخدم والمستعير له كالمودع .