( قوله : إن علم بالهبة ) أي سواء رضي بحوزه للموهوب له ، أو لم يرض فلا يشترط إلا علمه فقط كما هو ظاهر المصنف وهو قول ابن القاسم في العتبية خلافا لما في عبق من اشتراط كل من العلم بالهبة والرضا بالحوز في صحة حوز المودع انظر بن والفرق بين المودع وبين المخدم والمستعير على ما مشى عليه المصنف من الإطلاق فيهما أن المخدم والمستعير حازا لنفسهما ولو قالا لا نحوز للموهوب له لم يلتفت لقولهما إلا أن يبطلا ما لهما من المنافع وهما غير قادرين على ذلك لتقدم قبولهما ولا يقدران على رد ما قبلاه ; لأنه ابتداء عطية منهما للمالك فلا يلزمه قبولهما فصار حوزهما معتبرا معتدا به والمودع لو شاء لقال خذ ما أودعتني لا أحوزه لك . ( قوله : لا إن لم يعلم ) أي لا إن لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب فتبطل الهبة ولا يكفي مجرد حوز المودع . ( قوله : فلو لم يعلم إلخ ) تفريع على القول بصحة حوز المودع مطلقا .