( لا ) يصح حوز ( غاصب ) لشيء وهبه مالكه لغيره علم ، أو لم يعلم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن الغاصب لم يقبضه للموهوب له ولا أمره الواهب بذلك وقوله ولا أمره بذلك يفيد أنه لو أمره به لجاز أي إن رضي الغاصب بالحوز للموهوب له ويصير كالمودع .
( قوله : لا يصح حوز غاصب ) أي على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة فإذا مات الواهب قبل خلاصه من الغاصب كان لورثة الواهب . ( قوله : أي إن رضي الغاصب بالحوز للموهوب له ) ظاهره صحة الحوز عند أمر الواهب الغاصب بالحوز للموهوب له ورضا الغاصب بالحوز سواء كان الموهوب له حاضرا ، أو غائبا وهو كذلك اتفاقا إن كان غائبا وأما إن كان حاضرا رشيدا ففيه خلاف انظره في بن وأما إذا قال الواهب للغاصب لا تدفعها للموهوب له إلا بإذني لم يكن حوزا اتفاقا . ( قوله : ويصير كالمودع ) أي في كفاية حوزه وإن كان المودع لا يشترط فيه الرضا كما هو ظاهر كلام المصنف .