. ( قوله أو زاد سورة في أخرييه ) أي فلا سجود عليه على المشهور مراعاة لمن يقول بطلب قراءة السورة في الأخيرتين أيضا ومقابل المشهور ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من السجود إذا زاد السورة في أخرييه ودل كلام المصنف بطريق الأحروية أنه لو زاد سورة في إحدى أخرييه لا سجود اتفاقا وهو كذلك .
( قوله شرع فيها التطويل ) أي فله أن يتركها وينتقل إلى سورة طويلة .
( قوله إن كان طاهرا يسيرا ) فإن كان نجسا أو كثيرا بطلت والفرض أنه خرج غلبة وكذا إن كان طاهرا يسيرا وازدرد منه شيئا عمدا .
( قوله فإن ازدرده إلخ ) أي والفرض أنه خرج منه غلبة .
( قوله قولان ) أي على حد سواء ولا سجود عليه على القول بعدم البطلان كذا في خش وقرر شيخنا العدوي أن الظاهر من القولين البطلان