( ورد ) المال الملتقط ( بمعرفة مشدود فيه ) وهو العفاص أي الخرقة ، أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال ( و ) المشدود ( به ) وهو الوكاء بالمد أي الخيط ( و ) بمعرفة ( عدده بلا يمين ) أي يقضى لمن عرف ذلك بأخذه من غير يمين وكذا بمعرفة الأولين فقط فالأولى حذف العدد ليكون جاريا على المشهور ويستفاد منه ما ذكر بالأولى وما لا عفاص له ولا وكاء يكتفى فيه بذكر الأوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها .
( قوله ورد بمعرفة إلخ ) أي ولا يجوز لواجدها أن يأخذ من ربها أجرة وهي المسمى بالحلاوة إلا على سبيل الهبة ، أو الصدقة قاله شيخنا . ( قوله : أي الخرقة إلخ ) إنما سمي الوعاء التي تكون فيها النفقة عفاصا أخذا لها من العفص وهو الثني ; لأن الوعاء تثنى على ما فيها . ( قوله : أي يقضى لمن عرف ذلك ) أي ما ذكر من الأمور الثلاثة . ( قوله : وكذا بمعرفة الأولين فقط ) أي كما هو ظاهر المدونة خلافا لمن قال لا بد من اليمين إذا عرف العفاص والوكاء فقط وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والخلاف عند عدم المعارض وأما عند وجوده فلا خلاف أنه إذا عرفهما فقط فإنه لا يأخذها إلا بيمين . ( قوله : المفيدة لغلبة الظن إلخ ) أي كما أنه يغلب على الظن صدق من عرف العفاص والوكاء .