( و ) وجب ( تعريفه ) أي الملتقط ( سنة ) كاملة من يوم الالتقاط فإن أخره سنة ، ثم عرفه فهلك ضمن ( ولو ) كان الملتقط ( كدلو ) ودينار ودراهم كصرفه فأقل لأنها ليست من التافه لكن الراجح أنها ، وإن كانت فوق التافه إلا أنها دون الكثير الذي له بال فتعرف أياما عند الأكثر بمظان طلبها لا سنة ( لا تافها ) أي لا إن كان تافها لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي ، أو ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح غالبا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر ، أو زبيب فلا يعرف وله أكله إذا لم يعلم ربه ، وإلا منع وضمن .
( قوله : أي الملتقط ) هو بفتح القاف إن جعلت الإضافة في تعريفه من إضافة المصدر لمفعوله أي وجب أن يعرف الملتقط الشيء الملتقط سنة ، أو بكسر القاف إن جعل من إضافة المصدر لفاعله . ( قوله : فإن أخره ) أي من غير تعريف سنة ، ثم عرفه إلخ وهذه عبارة اللخمي وإنما قيد بالسنة ; لأن الضمان إذا ضاعت حال التعريف إنما يكون إذا أخره سنة وأما إن أخره أقل من سنة ، ثم شرع فيه فضاعت فلا ضمان فقول ابن عبد السلام ينبغي أن لا يقيد التأخير بالسنة فيه نظر . ( قوله : ولو كدلو ) دخل تحت الكاف المخلاة وقوله : كصرفه أي مماثلة لصرف الدينار في القدر . ( قوله : لأنها ليست من التافه ) أي بل هي فوقه . ( قوله : لكن الراجح أنها ) أي الدلو والدنانير والدراهم . ( قوله : لا سنة ) أي خلافا لظاهر المصنف .
والحاصل أن ظاهر المصنف أن المال الملتقط إما تافه ، أو فوق التافه فالأول لا يعرف أصلا والثاني يعرف سنة والراجح أن المال الملتقط إما تافه وهو ما دون الدرهم وإما كثير له بال وهو ما فوق الدينار وإما فوق التافه ودون الكثير الذي له بال وهو الدينار فأقل إلى الدرهم فالأول لا يعرف أصلا والثاني يعرف سنة والثالث يعرف أياما حتى يغلب على الظن أن صاحبه تركه وللملتقط التصرف فيه بعد تلك الأيام على هذا القول لا بعد سنة ، كذا قرر شيخنا . ( قوله : لا تافها ) بالنصب عطف على محل " كدلو " ; لأنه خبر ل كان المحذوفة بعد لو كما أشار له الشارح . ( قوله : كعصا وسوط ) أي لا كبير قيمة لهما . ( قوله : وله أكله إذا لم يعلم ربه ) أي ولا ضمان عليه .