( قوله : ودفعت لحبر ) بحث فيه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بإمكان أن تكون لمسلم فالاحتياط أنها لا تدفع للحبر إلا بعد تعريفها انظر بن . ( قوله : بكسر الحاء أفصح من فتحها ) أي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ، وصدر عياض في المشارق بالفتح وقال إنه رواية المحدثين . ( قوله : أي عالم أهل الذمة ) سمي حبرا بكسر الحاء تسمية له باسم الحبر الذي يكتب به وظاهر المصنف أنها إذا وجدت في القرية التي ليس فيها إلا أهل الذمة تدفع للحبر سواء كان ذلك الحبر من المحل الذي وجدت فيه اللقطة أم لا والظاهر أن الدفع له مندوب ; إذ للملتقط أن يعرفها بنفسه ولم يجب عليه التعريف لئلا يكون فيه خدمة لأهل الذمة فإن لم يكن حبر فانظر هل تدفع لراهبهم أي عابدهم أو للسلطان والظاهر الأول لقلة اشتغال الراهب بالنسبة للسلطان .