( وله حبسها بعده ) أي بعد تعريفها السنة ، ( أو التصدق بها ) عن ربها أو نفسه ( أو التملك ) بأن ينوي تملكها فللملتقط هذه الأمور الثلاثة ( ولو ) وجدت ( بمكة ) خلافا لمن قال لا تستباح لقطتها بعد سنة .
( قوله : وله حبسها ) أي حتى يظهر ربها ( قوله : فللملتقط هذه الأمور الثلاثة ) اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان الملتقط غير الإمام وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال وليس له التصدق بها ولا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته بخلاف غيره ا هـ عبق . ( قوله : خلافا لمن قال ) أي وهو الباجي وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وقوله : ويجب تعريفها أبدا أي لاحتمال أن تكون من حاج ولا يتيسر له العود في السنة واستدل الباجي بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=54708لا تحل لقطتها } وأجاب المشهور بأن المراد لا تحل قبل السنة وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في مكة مع أن عدم حلها قبل السنة عام في مكة وغيرها لئلا يتوهم عدم تعريف لقطتها بانصراف الحجاج فتأمل .