( وذو الرق كذلك ) أي أن
الرقيق كالحر في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط [ ص: 122 ] وعدمه والضمان وعدمه وليس لسيده منعه منه ( و ) إن
ضاعت منه ( قبل السنة ) بتفريط أو بعد نية تملك فجناية ( في رقبته ) فيباع فيها ما لم يفده سيده وليس له إسقاطها عنه وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع فيها .