حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وذو الرق كذلك ) أي أن الرقيق كالحر في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط [ ص: 122 ] وعدمه والضمان وعدمه وليس لسيده منعه منه ( و ) إن ضاعت منه ( قبل السنة ) بتفريط أو بعد نية تملك فجناية ( في رقبته ) فيباع فيها ما لم يفده سيده وليس له إسقاطها عنه وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع فيها .


( قوله : وعدمه ) أي وعدم وجوب الالتقاط وهو حرمته وكراهته . ( قوله : وليس لسيده منعه منه ) أي من الالتقاط ; لأنه يعرفها حال خدمته . ( قوله : وليس له إسقاطها ) أي إسقاط ضمانها عنه . ( قوله : وأما بعد السنة ) أي وأما إذا ضاعت بعد السنة بتفريط أو تصدق ، أو تملكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية