( و ) له ( غلاتها ) من لبن وسمن ، وإن زاد على علفها ( دون نسلها ) وصوفها وشعرها ووبرها ودون كرائها لغير العلف كما تقدم .
( قوله : وله غلاتها ) أي في مقابلة نفقتها إذا أنفق عليها من عنده ولم يكرها في علفها ولم يستعملها في منافعه وضمير غلاتها عائد على المذكورات من الشاة وما بعدها ، ثم إن ظاهر المصنف أن له الغلة ولو زادت على قدر علفها وهو الموافق لرواية ابن نافع ، وظاهر نقل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وسماع القرينين أنه إنما له من الغلة بقدر علفه لها والزائد عليه لقطة معها قال شيخنا وفي كلام عج ميل لترجيح ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد . ( قوله : وصوفها ) أي سواء كان تاما أو غير تام فهو لربها مثل النسل وما معه ولا يأخذه الملتقط لنفسه بل على أنه لقطة معها .