( و ) إن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده ( خير ربها ) إذا جاء ( بين فكها بالنفقة ) لأنه قام عنه بواجب ( أو إسلامها ) لملتقطها في نظيرها فإن أسلمها ، ثم أراد أخذها لم يكن له ذلك والأولى التعبير بالواو بدل " أو " .
( قوله : وإن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده ) أي كل النفقة ، أو بعضها وذلك كما لو أكراها فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده فيخير ربها بين أن يسلم له اللقطة في نفقته أو يفتديها من الملتقط بدفع ما له من النفقة وذلك ; لأن النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها كالجناية في رقبة العبد إذا سلمه المالك لا شيء عليه وإن أراد أخذ شيئه غرم أرش الجناية . ( قوله : بين فكها بالنفقة ) أي بمثل النفقة . ( قوله : ثم أراد أخذها ) أي ودفع مثل النفقة وقوله : لم يكن له ذلك أي لأنه ملكها للملتقط برضاه والظاهر كما قال شيخنا أن عكسه كذلك أي إذا دفع له النفقة ، ثم أراد أن يسلمها له ويأخذ منه النفقة فليس له ذلك . ( قوله : والأولى إلخ ) أي لأن بين إنما تضاف لمتعدد ; لأن البينية إنما تتحقق في المتعدد ، " وأو " لأحد الشيئين ، أو الأشياء .