وإن تصدق بها عن نفسه فلا رجوع له على المسكين كما أشار له بقوله ( إلا أن يتصدق بها ) الملتقط ( عن نفسه ) فلا رجوع له على المسكين بشيء لا بها ولا بالقيمة التي غرمها لربها كما لو تصدق بها عن ربها ولم توجد بيد المسكين .
( قوله : ولم توجد بيد المسكين ) أي فلا يرجع عليه الملتقط بما غرمه من قيمتها لربها .