( وإن ) ( نقصت بعد نية تملكها ) بعد تعريفها السنة ( فلربها أخذها ) ولا أرش له في النقص ( أو ) أخذ ( قيمتها ) يوم نية تملكها فإن نوى تملكها قبل السنة فكالغاصب وأما لو نقصت قبل نية التملك فليس له إلا أخذها فلو هلكت بعد نية التملك فالقيمة .
( قوله : وإن نقصت بعد نية تملكها ) أي بسبب استعمال الملتقط لها وأما لو نقصت بسماوي فليس لربها إلا أخذها كما لو كانت باقية بحالها . ( قوله : فإن نوى تملكها قبل السنة ) أي ونقصت . ( قوله : فكالغاصب ) أي يضمن أرش النقص ولو كان بسماوي . ( قوله : وأما لو نقصت قبل نية التملك ) أي قبل السنة أو بعدها وقوله : فليس له إلا أخذها ظاهره ولو نقصت بسبب استعمالها وهو كذلك على أحد قولين ا هـ عبق .
( قوله : فلو هلكت بعد نية التملك ) أي وبعد أن عرفها سنة وهذا مفهوم قول المصنف وإن نقصت إلخ .