( فحكم ) المقلد وجوبا من خليفة أو قاض ( بقول مقلده ) بفتح اللام أي بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان الحاكم من أهل الترجيح وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات فلا ينقض كما لو قاس عند عدم النص وهو أهله .
( قوله : بقول مقلده ) لا خصوصية لقوله " مقلده " بل وكذا قول أصحابه على أن المراد ما هو أخص من هذا ; لأنه لا يحكم إلا بمشهور المذهب كما في الشارح سواء كان قول إمامه ، أو قول أحد من أصحابه . ( قوله : لا بقول غيره ) أي ولا يجوز له أن يحكم بقول غير مقلده أي بمذهب غير مذهب إمامه وإن حكم لم ينفذ حكمه والقول بأنه يلزمه الحكم بقول إمامه ليس متفقا عليه حتى قيل ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه فقيل لا يلزمه الشرط وقيل بل ذلك يفسد التولية وقيل يمضي الشرط لمصلحة انظر ح . ( قوله : أي بالراجح من مذهب إمامه ) أي كرواية ابن القاسم عن الإمام في المدونة وكرواية غيره فيها عن الإمام وذلك لتقديم رواية غير ابن القاسم فيها على قوله فيها وأولى في غيرها وكذا على روايته في غيرها عن الإمام فإن لم يرو عن الإمام أحد فيها شيئا قدم قول ابن القاسم فيها على رواية غيره في غيرها عن الإمام وعلى قول غيره فيها وفي غيرها . ( قوله : وكذا المفتي ) أي فلا يجوز له الإفتاء إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه نعم يجوز له العمل بالضعيف في خاصة نفسه إذا تحقق الضرورة ولا يجوز للمفتي الإفتاء بغير المشهور ; لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة متحققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الضرورة يوما ما قاله بن ويؤخذ من كلامه هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي صديقه بغير المشهور إذا تحقق ضرورته ; لأن شأن الصديق لا يخفى على صديقه ا هـ قاله الأمير في حاشية عبق . ( قوله : وهو أهله ) أي وهو من أهل القياس وإلا رد .