ويجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع فلا يجوز تولية الأعمى ، أو الأبكم أو الأصم ( و ) إن وقع ( نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ) الواو بمعنى ، أو أي لا ينقض ; لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ابتداء ولا في صحة دوامها بل هو واجب غير شرط في الابتداء والدوام ولذا قال ( ووجب عزله ) ولو طرأ عليه شيء مما ذكر فاستفيد منه أمران : عدم جواز ولايته ابتداء ودواما وصحة حكمه بعد الوقوع .
( قوله : الواو بمعنى أو ) فالمعنى ونفذ حكم من اتصف بواحدة فقط من هذه الثلاثة فإن اتصف باثنتين منها أو بالثلاثة فلا تنعقد ولايته كما في ح عن ابن عبد السلام وفي بن رجح الباجي nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد صحة ولاية من لا يكتب فلا يشترط في صحة ولاية القاضي أن يعرف الكتابة على المعتمد . ( قوله : في الابتداء والدوام ) متعلق بقوله " واجب " أي وحيث كان واجبا في الابتداء والدوام فلا تجوز تولية القاضي ابتداء ولا استمرار ولايته إلا إذا اتصف بعدم هذه الثلاثة فإن اتصف بواحدة منها فلا يجوز توليته ابتداء ولا استمرارا مع صحة ما وقع منه الحكم هذا وتجوز تولية الأعمى في الفتوى كما في فتاوى البرزلي . ( قوله : ولذا ) أي ولأجل كون عدم هذه الأمور واجبا بالنظر للابتداء والدوام وجب عزله هذا إذا كان متصفا بشيء مما ذكر حين التولية بل ولو طرأ عليه شيء منها بعدها . ( قوله : فاستفيد منه ) أي من كلام المصنف أعني قوله ونفذ حكم أعمى إلخ وقوله ووجب عزله . ( قوله : عدم إلخ ) هذا مستفاد من قوله [ ص: 131 ] ووجب عزله ، وقوله وصحة حكمه هذا مستفاد من قوله ونفذ إلخ .