( و ) بلا ( بطانة سوء ) أي يتهم منها السوء ، وإلا فالسلامة منها واجبة وبطانة الرجل بكسر الباء أصحابه الذين يعتمد عليهم في شأنه .
( قوله : وإلا فالسلامة منها ) أي وإلا نقل يتهم فيها السوء بل قلنا المراد وبلا بطانة محققة السوء فلا يصح ; لأن السلامة من بطانة السوء أي من الجماعة المحققة السوء واجبة لا مندوبة . ( قوله : وبطانة الرجل إلخ ) أي وحينئذ فمعنى المصنف يندب للقاضي أن يكون أصحابه الذين يعتمد عليهم في أموره من أهل الخير لا ممن يتهم بالسوء .