( و ) إذا تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفع لقاض وأراد الآخر الرفع لقاض آخر كان ( القول للطالب ) وهو صاحب الحق دون المطلوب ( ثم ) إذا لم يكن طالب مع مطلوب بأن كان كل يطالب صاحبه رفع إلى ( من ) أي قاض ( سبق رسوله ) لطلب الإتيان عنده ( وإلا ) يسبق رسول قاض بل استويا في المجيء مع دعوى كل أنه الطالب ( أقرع ) للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له ( كالادعاء ) أي كما يقرع بينهما في الادعاء بعد إتيانهما للقاضي الذي أقرعا في الذهاب إليه ، أو الذي اتفقا على الذهاب له ، ثم تنازعا في تقديم الدعوى ; إذ الموضوع أن كلا طالب وسيأتي له ما يغني عن هذا التشبيه في قوله ، وأمر مدع تجرد ، قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب ، وإلا أقرع .
( تنبيه ) قد علم من المصنف الحكم فيما إذا اتحد المدعى به وكان كل من المتداعيين يطالب الآخر به على ما قاله الشارح وأما إذا كان كل منهما يطلب صاحبه بشيء مغاير لما يدعي به الآخر ففي نقل المواق وابن عرفة عن المازري أن لكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من شاء من القضاة فإذا ادعى أحدهما على صاحبه عند قاض وفرغ فلصاحبه أن يدعي عليه عند من شاء فإن اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب ، أو فيمن يذهبان إليه أولا من القاضيين فإن سبق أحدهما لقاض ترجح قوله : وإن ذهب كل منهما لقاض فالمعتبر من سبق رسوله من القضاة وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما ا هـ .
فقد علمت أنه إذا كان كل طالبا إنما يعتبر سبق الرسول فيما إذا اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب وفيمن يذهبان إليه وإلا عمل بقول كل واحد منهما في تعيين القاضي الذي يدعي عنده انظر بن . ( قوله : أي كما يقرع بينهما ) أي إذا كان المدعى ليس قوله : مجردا عن مصدق ولم يجلب خصمه . ( قوله : وسيأتي إلخ ) حاصل ما يأتي أنه يقدم المدعي وهو من تجرد قوله : عن مصدق بالكلام فإن لم يعلم المدعي بأن قال كل واحد أنا المدعي قدم الجالب لصاحبه بنفسه ، أو برسول القاضي بالكلام فإن لم يكن أحدهما جالبا - والحال أن كل واحد يدعي أنه المدعي - أقرع بينهما فيمن يبتدئ بالكلام فلو قال الشارح : إذ الموضوع أن كلا يدعي أنه طالب لصح قوله : وسيأتي إلخ تأمل .