( ومضى ) حكمه في أحد هذه السبعة ( إن حكم صوابا ) فلا ينقض ; لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم وترك هنا بعض مسائل ذكرها في الحجر بقوله ، وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب ومال يتيم إلخ وزاد هنا الطلاق والعتق واللعان .
( قوله : في أحد هذه السبعة إلخ ) ظاهره أن المحكم إذا حكم فيما زاده المصنف في الحجر على هذه السبعة وكان حكمه صوابا أنه لا يمضي وهو مقتضى صنيع المصنف ولكن الذي كان يقرره شيوخ عج أنه يمضي أيضا وهو الذي يفيده نقل التوضيح كما في بن .
والحاصل أن كل ما لا يجوز التحكيم فيه وكان الحكم فيه مختصا بالقضاة إذا وقع ونزل وحكم فيه المحكم وكان حكمه صوابا فإنه يمضي وليس لأحد الخصمين ولا للحاكم نقضه وأما ما هو مختص بالسلطان كالإقطاعات فحكم المحكم فيه غير ماض قطعا . ( قوله : وإنما يحكم في الرشد إلخ ) نص عبارة المصنف وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة ، فهذه عشرة ، ذكر المصنف هنا بعضها وهو الحد والقتل والنسب والولاء وزاد عليها هنا ثلاثة اللعان والطلاق والعتق فجملة ما يختص الحكم فيه بالقاضي ثلاثة عشر .