( قوله : وأدب ) أي لافتياته على الإمام وقوله : أي إذا استوفى أي إذا حصل الاستيفاء لما حكم به بأن قتل ، أو حد ، أو اقتص .
والحاصل أن الأدب إنما يكون إذا نفذ الحكم أما إذا حكم ولم ينفذ ما حكم به فلا أدب عليه بل يزجر أي يعزر فقط كما لو حكم بقتل فعفي عن المحكوم عليه خلافا لظاهر المصنف من أدبه مطلقا انظر ح . ( قوله : فلا أدب ) أي ويزجر ويعزر فقط .