( و ) جاز للقاضي ( ضرب خصم لد ) عن دفع الحق بعد لزومه باجتهاد الحاكم والمراد بالجواز في هذه الإذن الصادق بالوجوب .
( قوله : وجاز ضرب خصم ) أي بيده أو أعوانه وقوله : لد عن دفع الحق أي إذا ثبت عليه اللدد بالبينة لا إن علم القاضي منه ذلك فقط كما صرح بذلك أبو الحسن وسلمه ح وهو الحق كما لبن خلافا لعبق تبعا لتت من جواز ضربه من غير بينة بل استنادا لعلمه . ( قوله : باجتهاد الحاكم ) أي في قدره . ( قوله : الصادق بالوجوب ) أي لأن ضربه للخصم إذا لد بعد الحكم عليه واجب كما في البيان .