حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز له ( خفيف ) ( تعزير ) شأنه السلامة من النجس ( بمسجد ) ( لا حد ) فلا يجوز فيه خشية خروج نجاسة منه يحتمل الحرمة والكراهة .


( قوله : شأنه السلامة من النجس ) أي بأن كان دون الحد . ( قوله : يحتمل الحرمة والكراهة ) الظاهر أن يقال إن ظن حصول دم أو نجاسة حرم وإن شك في حصول ذلك كره ا هـ عدوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية