( وجلس ) ندبا ( به ) أي بالمسجد أي برحابه ليصل إليه الكافر والحائض وجلوسه ولو بغير مسجد يكون ( بغير عيد وقدوم حاج وخروجه و ) غير وقت نزول ( مطر ونحوه ) كيوم تروية وعرفة وليل .
[ ص: 138 ] أي فيكره جلوسه في هذه الأوقات إلا لضرورة اقتضت جلوسه فيها كما في مصر يوم خروج الحاج وقدومه فإن الجمالين يأخذون أموال الناس وإذا غفل عنهم هربوا ، أو أنكروا .
( قوله : وجلس به ) أي لسماع الدعاوى وفصل الخصومات . ( قوله : أي برحابه ) أي لا فيه فيكره .
واعلم أن المسألة ذات طريقتين الأولى nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الواضحة : استحباب الجلوس في الرحاب وكراهته في المسجد ، والثانية : استحباب جلوسه في نفس المسجد وهي ظاهر قول المدونة : والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم لقوله تعالى : { إذ تسوروا المحراب } . والمعول عليه ما في الواضحة وظاهر المصنف المرور على الطريقة الثانية وقد صرفه الشارح عن ظاهره بتقدير المضاف لأجل أن يكون مارا على المعتمد قرر ذلك شيخنا العدوي . ( قوله : ليصل إليه الكافر إلخ ) أي ولخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم } . ( قوله : وغير وقت نزول مطر ) أي كثير [ ص: 138 ] قوله : أي فيكره جلوسه ) أي للقضاء في هذه الأوقات يعني يوم العيد وما بعده .