( وأحضر ) القاضي ولو مجتهدا ( العلماء ) ندبا وقيل وجوبا ( أو شاورهم ) إن لم يحضرهم وفي نسخة وشاورهم بالواو وهذا في الأمور المهمة التي شأنها تدقيق النظر فيها وأما الأحكام الظاهرة فلا حاجة له بإحضارهم كما هو ظاهر .
( قوله : وأحضر العلماء ) أي حالة كونه مشاورا لهم فيما يحكم به وقوله : أو شاورهم أي إن لم يحضرهم أي بأن يسألهم عن الحكم في تلك النازلة بعد الفراغ من سماعهم ومن الحكم فيها فإن وافقوه على ما حكم به فالأمر واضح وإن خالفوه وأظهروا له فساد ما حكم به نقضه قال ابن مرزوق وظاهر المصنف أنه مخير في ذلك وهو قول ثالث مخالف لما نقله غيره من أن في المسألة قولين فقيل إنه يحضرهم مشاورا لهم كفعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فإنه كان إذا جلس أحضر أربعة من الصحابة ، ثم استشارهم فإن رأوا ما رآه أمضاه وقيل إنه يستشيرهم بعد فراغه من مجلس الحكم كفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والأول قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن المواز والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين وأجيب عن المصنف بأن أو لتنويع الخلاف لا أنها للتخيير ا هـ بن . ( قوله : ولو مجتهدا ) أي لاحتمال أن يكون الظاهر له في هذه النازلة غير الظاهر لهم فإذا أحضرهم وتكلموا فيحتمل أن يظهر له ما ظهر ويرجع عن اجتهاده . ( قوله : وقيل وجوبا ) أي وهو ظاهر التوضيح .