( قوله : وأحضر وجوبا شهودا ) ما ذكره من الوجوب هو المعتمد خلافا لمن قال يندب إحضارهم . ( قوله : وأيضا الحكم إنما يتم بالشهود ) ففي حاشية جد عج ما نصه الذي عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده شاهدان nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : وهو المشهور قال المصنف في التوضيح وعليه فإحضار الشهود واجب ا هـ بن . ( قوله : لئلا يتوهم مع التعريف ) أي من جعل " أل " للعهد .