( ولم يشتر ) ، أو يبع شيئا ( بمجلس قضائه ) أي يكره خوف المحاباة ، أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء وقيل يكره أيضا [ ص: 140 ] واستعمل المصنف " لم " مكان " لا " النافية ( كسلف وقراض ) من غيره أو منه لغيره فيهما ( وإبضاع ) أي إعطائه مالا لمسافر ليجلب له به سلعة أي يكره في الجميع .
( قوله : ولم يشتر ، أو يبع ) أي سواء كان بنفسه ، أو بوكيله المعروف كما ذكره ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وقوله : أي يكره ما ذكره من الكراهة صرح به ابن فرحون في التبصرة وكلام التوضيح يؤذن بالمنع قال ح وينبغي رد أحدهما للآخر ا هـ بن . ( قوله : كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء ) أي كما نقله المازري عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويفيده مفهوم المصنف وهذا مبني على أن علة الكراهة شغل البال . ( قوله : وقيل يكره أيضا ) وهو لابن شاس وهو مبني على أن العلة خوف المحاباة لا شغل البال وعزا بهرام هذا القول .
[ ص: 140 ] لابن عبد الحكم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وابن الماجشون وقال ابن عرفة لا أعرف وجود هذا القول في المذهب لغير ابن شاس وعزاه المازري nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ولم يعزه لأحد من أهل المذهب انظر بن . ( قوله : واستعمل المصنف " لم " مكان " لا " ) أي لأن الفقيه إنما يتكلم على الأحكام الاستقبالية لا الماضية . ( قوله : كسلف ) أي كما يكره سلف وقراض وقوله : فيهما أي في مجلس القضاء وغيره . ( قوله : من غيره ، أو منه لغيره ) في بن أن سلفه من الغير ظاهر كراهته وأما سلفه للغير فذكر ابن مرزوق أنه جائز وهو الظاهر ا هـ كلامه فما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش خلاف الظاهر .