( وحضور وليمة ) أي طعام يجتمع له الناس فالمراد الوليمة اللغوية بدليل قوله ( إلا النكاح ) فإنه يجب بشروطه .
( قوله : وحضور وليمة ) أي يكره ذلك فقط وهو المراد بقول بعضهم لا يجوز وفي ح عن التوضيح كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأهل الفضل الإجابة لكل من دعاهم . ( قوله : فإنه يجب بشروطه ) في ابن مرزوق ما يفيد أن الراجح جواز حضوره لوليمة النكاح لا وجوبه ورجحه شيخنا في حاشية خش .