( قوله : وفي كراهة إلزام يهودي إلخ ) أي هل يكره للقاضي أن يمكن المسلم ، أو النصراني من خصامه ليهودي بسبته وأن يبعث له رسولا لأجل إحضاره لمخاصمته فيه والحكم عليه . ( قوله : في خصومة ) أي بسبب خصومة وقوله : وبين مسلم أي أو نصراني . ( قوله : وفي الحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه ) أي وقد أقررناهم بأخذ الجزية منهم على تعظيمهم السبت وعدم انتهاك حرمته . ( قوله : وجوازه ) أي لعدم تعظيم السبت شرعا ، وتخصيص المصنف اليهودي بالذكر مخرج للنصراني فلا يكره إحضاره والحكم عليه في أحده ; لأن النصارى لا يعظمون الأحد كتعظيم اليهود للسبت وسوى ابن عات بين اليهودي والنصراني في جريان القولين في كل منهما لكن تسوية النصراني باليهودي إنما ذكره من عنده لا نقلا عن غيره من أهل المذهب ولما كان القول بتسوية النصراني لليهودي في جريان الخلاف فيه لم يترجح عند المصنف لم يذكر النصراني في موضوع القولين .