( وعزر ) القاضي وجوبا ( شاهد زور ) وهو من شهد بما لم يعلم ، وإن صادف الواقع ( في الملإ ) بالهمز مقصورا أي الجماعة من الناس بالضرب الموجع ( بنداء ) أي مع نداء عليه والطواف به في الأسواق والجماعات ، وإشهار أمره ليرتدع هو وغيره ( ولا يحلق رأسه ، أو لحيته ولا يسخمه ) أي وجهه بنحو سواد ، أو طين .
( قوله : وهو من شهد بما لم يعلم ) أي شهد بذلك عمدا وأما لو شهد بما لم يعلم لشبهة فلا تكون شهادته زورا انظر بن . ( قوله : الجماعة من الناس ) أي وإن لم يكونوا أشرافا . ( قوله : بالضرب الموجع ) أي ويرجع في قدره لاجتهاد القاضي . ( قوله : أي مع نداء عليه ) أي أن هذا شاهد زور وانظر هل الوجوب منصب على التعزير والنداء عليه ، أو منصب على خصوص التعزير وكونه في الملإ ، والنداء عليه مندوب فقط ا هـ عدوي . ( قوله : ولا يحلق رأسه ) أي يكره وهذا مقيد بما إذا كان من العرب الذين لا يحلقون رءوسهم أصلا ، وحلقها عندهم نكال أي تعييب وتمثيل وأما بالنسبة لغيرهم فلا كراهة في حلق رأسه . ( قوله : أو لحيته ولا يسخمه ) أي يحرم فعل شيء من هاتين وكذا ما يفعل في الأفراح بمصر من تسخيم الوجه بسواد كفحم أو دقيق فإنه حرام ; لأنه تغيير لخلق الله . ( قوله : بنحو سواد ) أي كدقيق ، أو حبر .