( قوله : فهو أهل للتأديب ) أي فالقاضي أهل للتأديب أي أنه أصاب في فعله ووضع الشيء في محله ويؤجر على ذلك [ ص: 142 ] لفعله أمرا مطلوبا وهذا قول ابن القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا يؤدب التائب ; لأنه لو أدبه لكان ذلك وسيلة لعدم توبتهم قال المتيطي وبه العمل وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري إنه المشهور ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13218ابن سعد ا هـ بن وفيه أنه يتوب ولا يطلع عليه أحد إلا أن يقال تتوقف التوبة على رد الظلامة التي شهد بها فإذا ردها اطلع عليه . ( قوله : والأولى تركه ) أي ترك التأديب فيكون التأديب مرجوح الفعل وكان الأولى للشارح أن يقول وقيل الأولى تركه ; لأن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ; إذ ابن القاسم يرى أنه راجح الفعل كما قال شيخنا .