( وليسو ) وجوبا ( بين الخصمين ) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما ( وإن ) كان أحدهما ( مسلما ) شريفا ( و ) الآخر ( كافرا ) .
( قوله : وليسو ) أي القاضي وجوبا أخذا من لام الأمر . ( قوله : وإن كان أحدهما مسلما ) أي هذا إذا كانا مسلمين ، أو كافرين بل وإن كان أحدهما مسلما وقوله : وإن مسلما هكذا في أكثر النسخ بأن واعترضه ابن عاشر بأن nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب حكى قولا بجواز رفع المسلم على الذمي ونسبه في التوضيح nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وحينئذ فالمحل للو لا لإن ا هـ بن وقد أجابوا عن مثل هذا بأن اصطلاح المصنف أنه إن أتى بلو كانت إشارة للخلاف ولا يلزمه أنه كلما كان خلاف أن يسير له بلو .