بفتح التحتية وكسر الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختلط فيه من البديهيات
( قوله وإن أعمى ) أي هذا كان الموصوف بما ذكر غير أعمى بل وإن كان أعمى وتقبل شهادته في الأقوال مطلقا سواء تحملها قبل العمى أم لا لضبطه الأقوال بسمعه خلافا للحنفية حيث قالوا لا تقبل شهادته فيها مطلقا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجوز شهادته فيها بما تحمله من الأقوال قبل العمى وأما الأفعال المرئية فلا تجوز شهادته فيها مطلقا على المذهب علمها قبل العمى أم لا كما قال طفى وفي شرح الإرشاد تجوز شهادته بالفعل إن علمه قبل العمى أو يحبس كما في الزنا واقتصر عليه في المج وقول المصنف في قول لا خصوصية للقول بل تجوز شهادته فيما عدا المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات وإنما خص المصنف القول بالذكر لأن الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيه الأعمى وغيره فهي محل اتفاق وإنما محل الخلاف المسموعات فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الجواز مطلقا ومذهب الحنفي المنع مطلقا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنع فيما تحمله بعد العمى .
( قوله أو أصم في فعل ) أي لأن الأصم غير الأعمى يضبط الأفعال ببصره دون الأقوال لتوقف ضبطها على السمع وهو معدوم منه فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم [ ص: 168 ] يكن سمعها قبل الصمم وإلا جازت كما في شرح الإرشاد وتجوز شهادة الأخرس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ويؤديها بإشارة مفهمة أو كتابة ( قوله فالمغفل ) أي وهو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما البليد فهو خال منها بالمرة فلا تصح شهادته مطلقا لا فيما يختلط ولا فيما لا يختلط ( قوله أي لا يختلط فيه من البديهيات ) أي كرأيت هذا يقطع يد هذا أو يأخذ ماله