( وشهادة ابن مع أب ) أي مع أبيه في قضية ( واحدة ) أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج لآخر أو يمين فتلغى شهادة أحدهما ( ككل ) أي كما تلغى شهادة كل منهما على البديلة ( عند الآخر ) إذا كان حاكما لأن الحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده ( أو ) شهادته ( على شهادته أو ) على ( حكمه ) لما فيه من تزكيته ولذا لا يعدل أحدهما الآخر لكن رجح بعضهم أن شهادة الابن مع أبيه معتبرة مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق وجازت شهادة أحدهما على خط الآخر خلافا لبعضهم وأخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة
( قوله أي أصل إلخ ) أي فلا يشهد أب ولا أم لولد وإن ولد ملاعنة لصحة استلحاقه ( قوله وإن علا ) أي فلا يشهد الجد أو الجدة لولد الولد ( قوله فزوجة الأب لا تشهد لربيبها ) أي وهو ولد زوجها وإن سفل وإذا امتنع شهادتها لابن زوجها فتمتنع شهادتها لزوجها بالأولى ( قوله لا يشهد لربيبه ) أي وهو ولدها وإذا امتنع شهادة الرجل لابن زوجته فتمنع شهادته لها بالأولى لقوة التهمة ( قوله فلا يشهد لأصله ) أي لأبيه أو لأمه أو جده أو جدته ( قوله وولد وإن سفل كبنت وابن ) هذا مثال للولد ولا يخفى عدم الاحتياج للتمثيل لوضوح الممثل له ولذا قال ابن عاشر صوابه وإن سفل لبنت باللام لا بالكاف ليكون بالغا على أضعف المراتب ( قوله فلا يشهدان لأبوي زوجيهما ) فزوج البنت لا يشهد لأبوي زوجته ، وزوجة الابن لا تشهد لأبوي زوجها وأما شهادة زوج المرأة لإخوتها ، وشهادة زوجة الرجل لإخوته فجائزة كما تجوز شهادة زوج البنت لزوجة أبيها وشهادة زوجة الابن لزوج أمه وكذا شهادة أحد أبوي الزوجة لابن زوج ابنته أو بنته أو لأبويه كما يفيده ابن عرفة لضعف التهمة في ذلك .
( قوله وشهادة ابن مع أب ) أي المقبول واحدة وقوله فتحتاج لآخر أي فيما يحتاج لشاهدين كنكاح وطلاق وعتق وقوله أو يمين أي من المشهود له إذا كانت بمال أو بما يئول إليه وإذا طرأ فسق لأحدهما فشهادة الثاني منهما باقية على الصحة كما في بن خلافا لما في عبق من بطلان شهادتهما معا وما ذكره المصنف من أن شهادة الأب وابنه شهادة واحدة قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ومقابله nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وهو أن شهادة الابن مع أبيه شهادتان قال ابن فرحون وهذا القول هو المعمول به وقال ابن عاصم في التحفة : وجاز أن يشهد الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل ومثله لابن سلمون وابن راشد في اللباب وذكر في معين الحكام أن القول بكون شهادة الأب مع ابنه شهادتين أعدل من القول بأنهما شهادة واحدة وفي المتيطية الذي جرى به العمل أنهما شهادة واحدة وقيل شهادتان وهو أقيس ا هـ .
فكان على المصنف أن يقتصر على هذا القول لقوته كما ترى أو يحكي قولين قاله طفى وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الخلاف في هذا الفرع وفي الفروع الثلاثة بعده ولم يرجح واحدا من القولين على الآخر نظرا لكون كل من القولين مرجحا انظر المواق وزاد أبو الحسن على الفروع المذكورة شهادة الولد على خط أبيه فذكر أن فيها القولين ا هـ بن .
( قوله من تزكيته ) أي للآخر أي في الفرعين وقوله ولذا أي ولامتناع تزكية أحدهما للآخر وقوله لا يعدل أحدهما الآخر لأن التعديل تزكية وقوله وجازت شهادة أحدهما على خط الآخر أي كما قال ابن ناجي وقوله خلافا لبعضهم هو الناصر اللقاني